قانون رقابة المحاصيل لسنة 1972
(15/12/1972)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون رقابة المحاصيل لسنة 1972.
تفسير. 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
" الجدول" يقصد به الجدول الملحق بهذا القانون.
"الضابط" يقصد به الضابط المعين بموجب أحكام المادة 7(1).
" الوزير" يقصد به وزير التجارة والتعاون والتموين،
"يقرر" يقصد بها يقرر بمقتضى اللوائح التي تصدر بموجب هذا القانون.
تطبيق القانون. 3- تطبق أحكام هذا القانون على تلك المناطق التي يحددها الوزير بموجب أمر يصدره.
الفصل الثاني
أحكام تتعلق بالتفتيش
نظام تفتيش المحاصيل. 4- يضع الوزير بموجب اللوائح التي يصدرها نظاماً موحداً لتفتيش المحاصيل وتصنيفها حسب الدرجات وتصنيفها حسب الدرجات التي يقررها.
المحاصيل التي تخضع للتفتيش. 5-(1) تخضع المحاصيل الواردة في الجدول الملخص بهذا القانون للتفتيش والرقابة طبق لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
(2) يجوز للوزير متى ما رأى ذلك ضرورياً أن يضيف أو يحذف بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أي محصول من المحاصيل الواردة في الجدول.
شهادة فحص وتحديد درجة المحصول. 6- لا يجوز لأي شخص تصدير أي محصول من المحصولات الواردة في الجدول إلا إذا تحصل على شهادة من وزارة التجارة والتعاون والتموين تثبت أن درجة المحصول قد فحصت وحددت وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
ضباط التفتيش. 7-(1) يعين الوزير الأشخاص الذين تتوافر فيهم المؤهلات المقررة للعمل ضباطاً للتفتيش ورقابة المحاصيل ويحلفون بقسم رقابة النوع التابع لوزارة التجارة والتعاون والتموين ويحدد الوزير بموجب اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون سلطاتهم.
(2) يحدد الوزير في أمر تعيين كل ضابط منطقة معينة يباشر فيها سلطاته ولا يجوز للضابط أن يمارس سلطاته خارج تلك المنطقة.
واجبات الضابط. 8-(1) يجب على الضابط المختص تفتيش المحاصيل ورقابتها وتصنيفها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وعليه أن يصدر شهادة يحدد فيها درجة كل محصول.
(2) على الضابط أن يرفض إصدار الشهادة لأي شخص يقصر في مراعاة الشروط التي يحددها هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
(3) يجب على كل من تكون في حيازته محاصيل بغرض التجارة خاضعة لأحكام هذا القانون، تقديمها للتفتيش والمراقبة أمام الضابط المسئول متى ما طلب منه ذلك.
الفصل الثالث
اللوائح والعقوبات
سلطة إصدار اللوائح. 9- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز أن تنص اللوائح على المسائل الآتية:
(أ) ما يلزم عمله نحو المحاصيل المقدمة للتفتيش،
(ب) الطريقة التي يجب إتباعها عند التفتيش،
(ج) تحديد درجات المحاصيل،
(د) المؤهلات اللازمة لتعيين الضباط،
(هـ) واجبات الضباط،
(و) الرسوم الواجب دفعها عند التفتيش.
العقوبات. 10- يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادتين 6و8 من هذا القانون أو أية لائحة صادرة بمقتضاه بالغرامة التي تحددها المحكمة وفي حالة عدم الدفع يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. [1]
الجدول
(انظر المادة 5)
المحاصيل ومستخرجاتها التي تخضع للتفتيش والرقابة: [2]
(1) الفول السوداني.
(2) السمسم.
(3) بذرة القطن.
(4) الخروع.
(5) الأمباز الذي يكون من:
(أ) أمباز بذرة القطن الغير المقشور،
(ب) أمباز الفول السوداني المقشور،
(ج) أمباز السمسم،
(6) الذرة،
(7) زيت الفول،
(8) الكركدي،
(9) حب البطيخ.
________________________________________
[1] - مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.
[2]- أمر بموجب قانون رقابة المحاصيل صادر بتاريخ 24/9/1981 تشريع رقم 32 لسنة 1989
قانون أمراض الحيوانات لسنة 1901
(1/10/1901)
1- يسمى هذا القانون "قانون أمراض الحيوانات لسنة 1901".[1]
إسم القانون.
2-(1) على كل شخص تكون في حيازته أو تحت رعايته أبقار مصابة أو يشتبه في أنها مصابة بالطاعون ألبقري أو أي مرض آخر معدٍ أن:
(أ ) يخطر بذلك فوراً أقرب مجلس محلي مختص،[2]
(ب) يبقى أي حيوان مصاب أو يشتبه في أنه مصاب بمعزل عن أي حيوان غير مصاب أو لا يشتبه في أنه مصاب،
(ج) يمنع نزع جلد أي حيوان مات بسبب المرض،
(د) يمنع نقل الجيف والفضلات والروث من جوار الأبقار المصابة أو التي يشتبه في أنها مصابة وأن يتخلص من هذه المواد بحرقها،
(هـ) يمنع انتقال أي أبقار تنتمي إلى القطيع أو القطعان التي تضم الحيوانات المصابة طالما أن ذلك القطيع أو تلك القطعان في حيازته أو تحت رعايته.
(2) في حالة الفشل في تنفيذ أحكام البند (1) يكون مالك الأبقار مسئولاً عن ذلك الفشل وأن لم يكن حاضراً وكذلك وكيله أو راعي أبقاره أو أي شخص عينه ليتولى رعايتها شأنهم في ذلك شأن الأشخاص الذين في حيازتهم أو تحت رعايتهم أبقار مصابة أو يشتبه في أنها مصابة بمرض الطاعون ألبقري أو أي مرض آخر معدٍ.
(3) يجوز للمجلس المحلي المختص في أية ولاية أو أي موظف من موظفي الثروة الحيوانية أن يأذن بفعل أي من الأشياء المحظورة بموجب البند (1).[3]
واجب الحائز لأبقار مصابة.
3- جميع الإداريين الشعبيين ملزمون بالتبليغ عن تفشي المرض بين أبقار أي فرد في منطقتهم ويكونون مسئولين بالقدر ذاته شأنهم في ذلك شأن الأشخاص المذكورين في المادة 2 عن ذلك التبليغ على النحو المشار إليه في تلك المادة. واجب الإداريين الشعبيين.
4- على المجلس المحلي المختص عند تلقي المعلومات عن تفشي المرض أن يتخذ وبمساعدة وكيل أول الثروة الحيوانية أو ممثله خطوات يتحقق بموجبها ما إذا كان المرض المبلغ عنه الطاعون ألبقري. واجب المجلس المحلي المختص.
5- للمجلس المحلي المختص بمشورة وكيل أول الثروة الحيوانية أو ممثله عند التحقق من وجود مرض الطاعون ألبقري أن:
(أ ) يعلن أن أي مكان أو ناحية داخل نطاق اختصاصه تعتبر منطقة موبوءة،
(ب) يمد أو يضيق أو يعدل بأية طريقة أخرى حدود المنطقة الموبوءة،
(ج) يعلن أن منطقة كانت موبوءة قد صارت خالية من مرض الطاعون ألبقري إعلان أن منطقة ما موبوءة.
6- إذا أعلن أن أي مكان أو ناحية تعتبر منطقة موبوءة فيجب تنفيذ التعليمات الآتية:
(أ) لا يجوز نقل أي أبقار أو عظامها أو جلودها أو قرونها أو أظلافها أو أي جزء آخر منها من أو إلى أي منطقة موبوءة أو في داخلها بدون إذن مكتوب من المجلس المحلي المختص،
(ب) على ملاك الأبقار أن يبذلوا قصارى جهدهم لمنع قطعانهم من الاختلاط بقطعان الآخرين وعليهم بقدر المستطاع أن يسقوها في مكان آخر غير النيل أو أي مورد ماء عام آخر. وعلى كل الإداريين الشعبيين أن يبذلوا قصارى جهدهم للتحقق من أن هذه التعليمات قد نفذت،
(ج) على المالكين لأكثر من عشرة رؤوس من الأبقار بناء على توجيه المجلس المحلي المختص لهم أن يبلغوا فوراً مكاتب المجالس المعنية بالترتيبات التي اتخذت لإطعام وسقي أبقارهم. تعليمات بالنسبة للمنطقة الموبوءة.
7- يكون للمجلس المحلي المختص سلطة تفتيش ومعالجة وتطعيم أي أبقار متى كان ذلك مناسباً وعلى كل الإداريين الشعبيين وملاك الأبقار تقديم كل مساعدة ممكنة للمجلس المحلي المختص للقيام بذلك العمل سواء داخل المنطقة الموبوءة أو خارجها.[4]
سلطة المجلس المحلي المختص في التفتيش.
8- تكون للمجلس المحلي المختص بمشورة وكيل أول الثروة الحيوانية أو ممثله بغرض تنفيذ أحكام هذا القانون السلطة في أن:
(أ ) يعلن أن أي مكان أو ناحية تعتبر منطقة موبوءة،
(ب) يمنع أو ينظم تحركات الأبقار والأشخاص من وإلى المنطقة الموبوءة أو في داخلها،
(ج) يحدد وينظم طريقة عزل الأبقار أو التفريق بينها في المنطقة الموبوءة وطريقة تطعيم ومعالجة الأبقار سواء داخل المنطقة الموبوءة أو خارجها،
(د) يمنع أو ينظم طريقة إزالة الجيف أو العلف أو المخلفات أو الروث أو أي شئ[1] آخر من أو إلى المنطقة الموبوءة أو في داخلها،
(هـ) يحدد وينظم طريقة الإبادة بالحرق أو بغيره أو بدفن الجيف أو العلف أو المخلفات أو الروث أو أي أشياء أخرى موجودة داخل المنطقة الموبوءة أو أزيلت منها أو بالتصرف فيها أو معالجتها بأي طريقة أخرى،
(ز) يحدد وينظم طريقة تطهير وتعقيم المنطقة الموبوءة أو أي جزء منها،
(ح) يحدد وينظم طريقة تعقيم ملابس الأشخاص الذين يخالطون أو يعملون مع الحيوانات المريضة أو التي يشتبه في أنها مريضة أو الذين يوجدون في منطقة موبوءة وطريقة استعمال الاحتياطيات الواقية من انتشار المرض عن طريق هؤلاء الأشخاص،
(ط) يمنع نبش الجيف التي دفنت،
(ي) يمنع أو ينظم عرض الأبقار المريضة أو التي يشتبه في أنها مريضة في الأسواق أو أي أماكن أخرى تعرض فيها عادة للبيع،
(ك) يمنع أو ينظم إرسال الحيوانات المريضة أو التي يشتبه في أنها مريضة أو يمنع حملها أو ركوبها أو قيادتها أو نقل أي روث أو أشياء أخرى يحتمل أن تنشر المرض في السكك الحديدية أو الطرق أو الأنهار.
(ل) يحدد وينظم الاستيلاء على أو حجز أو التصرف في الأبقار المريضة أو التي يشتبه في أنها مريضة والتي تكون قد عرضت أو حملت أو حفظت بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأمر صادر من المجلس المحلي المختص وأن يحدد وينظم مسئولية مالك تلك الأبقار أو مرسلها أو المرسلة إليه بالنسبة لمصاريف ذلك الاستيلاء أو الحجز أو التصرف،
(م) يحدد وينظم طريقة إصدار وإبراز التراخيص المتعلقة بتحركات ونقل الأبقار والأشياء،
(ن) يمنع أو ينظم إقامة أسواق الأبقار وبيعها،
(س) يحدد وينظم طريقة تطهير وتعقيم الأماكن التي استخدمت لإقامة أسواق الأبقار أو بيعها أو كمربض لها والساحات والحظائر والإسطبلات والسفن والمركبات والزرائب والأماكن الأخرى التي تستخدم للأبقار سواء كانت في منطقة موبوءة أو لم تكن،
(ع) يحدد وينظم طريقة رسم الحيوانات،
(ف) يقوم أو يأمر بالقيام بأية أعمال أخرى ذات طابع مماثل يراها وكيل أول الثروة الحيوانية أو من ينوب عنه مناسبة، سلطة المجلس المحلي المختص.
9-يجوز للمجلس المحلي المختص في أي وقت بموجب أمر يصدره أن يمد نطاق تطبيق أحكام هذا القانون لتشمل أي مرض أبقار معدٍ آخر ولتطبق على الضأن والماعز أو أي حيوان آخر يمشي على أربع.[5]
مد نطاق تطبيق القانون.
10-الأشخاص الذين يرفضون أو يفشلون في تنفيذ أي من أحكام هذا القانون أو أية أوامر صادرة بموجبه يعاقبون عند الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة.[6]
العقوبات.
11- يجوز أن تكون المحاكمة عن الجرائم بموجب أحكام هذا القانون أمام محكمة جنائية ثانية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أو أمام أية محكمة ذات سلطات أعلى وتكون المحاكمة أما إيجازية أو غير إيجازية.[7]
المحاكمة عن الجرائم.
________________________________________
[1] - قانون رقم 40 لسنة1974.
[2] - مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.
[3] - قانون 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[4] - قانون رقم 26 لسمة 1983.
[5] - قانون رقم 52 لسنة 1977، قانون رقم 76 لسنة 1981، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[6] - مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992 .
[7] - قانون رقم 40 لسنة 1974 .