قانون المنطقة الخالية من أمراض الحيوان لسنة1973
(18/12/1973)
1- يسمى هذا القانون "قانون المنطقة الخالية من أمراض الحيوان لسنة 1973. اسم القانون.
2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر[1]
"أمراض الحيوان" يقصد بها أمراض الحيوان التي تحددها السلطة المختصة بموجب أوامر،
"الحيوان" يقصد بها الحيوانات والطيور الأليفة والبرية.
"السلطة المختصة" يقصد بها مدير عام الخدمات والبحوث البيطرية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية أو أي شخص يعينه ليكون سلطة مختصة،
"اللجنة الاستشارية" يقصد بها اللجنة الاستشارية العامة للمنطقة الخالية من الأمراض والمنشأة بموجب المادة 7،
"اللجنة الفنية" يقصد بها اللجنة الفنية للمنطقة الخالية من أمراض الحيوان والمنشأة بموجب المادة 5،
"اللوائح" يقصد بها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،
"منطقة الحجز" يقصد بها المنطقة التي تحددها اللوائح بحيث تقع عند مدخل المنطقة الخالية من الأمراض ويجري فيها الحجز المؤقت والفحص المعملي والتطعيم،
"الوزير" يقصد به وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية، تفسير.
3-(1) تنشأ منطقة تسمى "المنطقة الخالية من أمراض الحيوان" ويشار إليها فيما بعد بـ[1] "المنطقة" وتحد من ناحية الشمال بخطوط العرض 22/23 ومن الجنوب بخط العرض 20/16 ومن ناحية الشرق بخط الطول 15/37 ومن جهة الغرب بخط الطول 10/30 وهي تشمل أجزاء من الولاية الشمالية وولاية الخرطوم والولاية الشرقية وتحد هذه المنطقة غرباً بنهر النيل من حدود جمهورية السودان بجمهورية مصر العربية إلى قرية الغابة والنوبة بالسر وراب كما تحد شمالاً بحدود جمهورية السودان مع جمهورية مصر العربية شرقاً مع قرية الكدرو على اتجاه الشمال الشرقي حتى حدود الولاية الشمالية وعلى حدود ريفي شندي إلى قرية أم شديدة ثم شمالاً حتى تقاطع نهر عط برة وعلى حدود الولاية الشمالية والولاية الشرقية إلى خط السكك الحديدية (بورتسودان عط برة) ثم على موازاة خط السكة الحديدية على بعد عشرة أميال جنوباً إلى البحر الأحمر بين بورتسودان وشمال سواكن[2]
(2) تتبع المنطقة للإدارة العامة للخدمات والبحوث البيطرية بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية.[3]
إنشاء المنطقة الخالية من أمراض الحيوان.
4- الهدف من إنشاء المنطقة هو استئصال أمراض الحيوان الوبائية والأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان والتي تعرض حياة الإنسان للخطر ويكون ذلك:
(أ ) بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول أمراض الحيوان أو مسبباتها إلى المنطقة في أي صورة من الصور،
(ب) بتقييد الرعي داخل المنطقة بإخضاعه للشروط التي تحددها اللوائح.
(ج) يحظر دخول الحيوان المنطقة إلا وفقاَ للشروط والقيود التي تحددها اللوائح،
(د) بتنظيم تحركات الحيوان خارج منطقة الحجز المؤقت المحددة في اللوائح،
(هـ) باتخاذ أي تدابير أخرى تكون لازمة ومؤدية لتحقيق الأهداف المتقدمة. الهدف من إنشاء المنطقة.
5-(1) تنشأ لجنة لدراسة المسائل الفنية للمنطقة وترفع دراستها وتوصياتها إلى السلطة المختصة وتشكل على الوجه الآتي:[4]
(أ ) مدير الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة، رئيساً
(ب) مدير المنطقة، نائباً للرئيس وسكرتيراً للجنة
(ج)المديرون العموميون للثروة الحيوانية بالولاية، أعضاءً
( د) ممثل للإدارة العامة للمعامل والبحوث البيطرية، عضواً
(هـ) ممثل للإدارة العامة لخدمات الإنتاج الحيوان، عضواً
(و) مديرو إدارة المراعي بالولايات، أعضاءً
(ز) مدير إدارة المحاجر وصحة اللحوم عضواً،
(ح) مدير سلخانة الكدرو للتصدير عضواً ،
(2) يجوز للجنة دعوة أي أشخاص من ذوي الاختصاص لحضور اجتماعاتها والإدلاء بآرائهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت. إنشاء اللجنة
6-(1) يكون للجنة الفنية الاختصاصات الآتية:
(أ) الدراسة الفنية والتقدم بمقترحات لأنجع السبل لاستئصال أمراض الحيوان المختلفة سواء كأن بالتطعيم أو بالإعدام أو باقتراح فئات التعويض،
(ب) تحديد أسبقية مكافحة الأمراض واستئصالها داخل المنطقة،
(ج) دراسة أنجع السبل مقابلة متطلبات واشتراطات الدول المستوردة للماشية واللحوم السودانية،
(2) ترفع اللجنة دراساتها وتوصياتها إلى السلطة المختصة. اختصاصات اللجنة الفنية.
7- تنشأ لجنة استشارية عامة لمعالجة المشاكل العامة للمنطقة وترفع دراستها وتوصياتها إلى السلطة المختصة وتشكل على الوجه الآتي:[5]
(أ ) مدير الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة، رئيساً،
(ب) مدير المنطقة، نائباً للرئيس وسكرتيراً للجنة،
(ج) المديرون العموميون للثروة الحيوانية بالولايات المعنية، أعضاء
( د) ممثل للإدارة العامة للمعامل والبحوث البيطرية، عضواً
(هـ) مثل للإدارة العامة لخدمات الإنتاج الحيواني، أعضاء
(و) مدير إدارة المحاجر وصحة اللحوم، عضواً
(ز) مديرو إدارة المراعي بالولايات المعنية، أعضاء
(ح) مديرو سلخانة الكد رو للتصدير، أعضاء
(ط) ممثل لديوان النائب العام، عضواً
(ي) خمسة ممثلين للقطاع الخاص (اثنان من تجـار
الماشية وثلاثة يمثلون الجهات المســتفيدة من
المنطقة) تعينهم السلطة المختص بموافقة الوزير أعضاء إنشاء اللجنة الاستشارية واختصاصاتها.
8- لا يجوز لأي شخص أن يسمح بدخول أي حيوان إلى المنطقة بغير إذن من السلطة المختصة ويجوز للسلطة المختصة عند دخول الحيوانات أن تحجز عليها لحين اتخاذ إجراءات بشأنها وفقاً للوائح. تقييد دخول الحيوانات إلى المنطقة.
9- كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة حيواناته.[6]
العقوبة.
10- يجوز للوزير بالتشاور مع اللجنة الاستشارية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. سلطة إصدار اللوائح.
________________________________________
[1] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[3] - القانون نفسه
[4] - القانون نفسه.
[5] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[6] - مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.
قانون الغابات لسنة 1989
(19/3/1989)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون. 1- يسمى هذا القانون "قانون الغابات لسنة 1989".
إلغاء وإستثناء. 2-(1) يلغى القانونان الآتيان:
(أولاً) قانون الغابات المركزية لسنة1932.
(ثانياً) قانون الغابات التابعة للمديريات لسنة 1932.
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل سارية المفعول جميع اللوائح والقواعد والأوامر والإعلانات الصادرة بموجب أي من القانونين المذكورين إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.
تفسير. 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر[1]:
"أرض تحت تصرف الحكومة" يقصد بها:
(أ) أي أرض مسجلة باسم الحكومة أو اعتبرت كذلك بموجب قانون الأراضي غير المسجلة لسنة1970 (الملغي) أو قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 أو قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925.
(ب) أي غابة أو ثغر أو أرض غير مأهولة أو غير مستثمرة لم يفصل في الدعاوى المتعلقة بها أو لم تجر بشأنها أي تسوية بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925.
"جريمة غابات" يقصد بها كل جريمة يعاقب عليها هذا القانون أو اللوائح أو القواعد التي تصدر بموجبه.
"خشب" يقصد بها أي شجرة أو جزء من شجرة تكون قد سقطت من تلقاء ذاتها أو قطعت، وتشمل كل الخشب سواء كان مقطوعاً أو معداً للصناعة أو خلاف ذلك.
"شجرة" يقصد بها أشجار الغابات بما في ذلك الشجيرات والنخيل والقنا والخيزران والأدغال والنباتات المفترشة أو المتسلقة في جميع مراحل نموها.
"غابة اتحادية" يقصد بها أي غابة اتحادية محجوزة تابعة لهيئة أو غير محجوزة خاصة الأراضي الهامشية ومساقط المياه بغرض توفير الاحتياجات القومية من منتجات الغابات وحماية البيئة.
"غابات أخرى" وتشمل:
(أ) الغابات الخاصة بالأفراد التي تزرع في أي أرض زراعية مملوكة أو مؤجرة لهم أو اعتادوا زراعتها أو حول منزلهم.
(ب) الغابات الشعبية التي ينشئها المواطنون في مزارعهم وحول المدن والقرى،
(ج) الغابات التابعة للمؤسسات.
"غابة ولاية" يقصد بها أي غابة محجوزة تابعة للولاية أو المحافظة أو المجلس بغرض توفير احتياجات الولايات والمحافظات من منتجات الغابات وحماية البيئة
"ماشية" تشمل الجاموس والبقر والثيران والخيل والبغال والحمير والجمال والخنازير والضأن والماعز وصغار كل تلك الحيوانات.
"المجلس" يقصد بها المجلس المحلي المختص التي تقع في دائرته الأرض موضوع أي إجراءات بموجب هذا القانون، وإذا كانت الأرض المعنية واقعة في نطاق أكثر من محافظة فيقصد به المجلس المختص في أي محافظة من تلك المحافظات حسبما يقرره الوزير،
"محصول غابات"
يشمل: (أ) الخشب والفحم النباتي ولحاء الشجر والصمغ بجميع أنواعه والثمار المستعملة في الدباغة،
(ب) الأشجار وأوراق الأشجار والزهور والفاكهة وأي أجزاء أخرى أو أي محصول منها لم يرد ذكره فيما تقدم،
(ج) العسل والشمع والحرير والشرنق داخل الغابات،
"المدير العام" يقصد به مدير عام الهيئة القومية للغابات،
"منطقة محجوزة" يقصد بها أي منطقة أو جزء من منطقة بمقتضى هذا القانون غابة اتحادية أو غابة ولاية أو غابة أخرى سواء كانت مغطاة بالأشجار أو لم تكن اعتبرت كذلك،
"موظف غابات" يقصد به أي شخص معين بالاسم أو بخلاف ذلك بموجب أمر صادر من الهيئة أو من ينوب عنها ليكون محافظ غابات أو نائب أو مساعد محافظ غابات أو ضابط أو خبير أو ملاحظ غابات أو حارس غابات،
"الهيئة" يقصد بها الهيئة القومية للغابات المنشأة بموجب قانون الهيئة القومية للغابات لسنة 1989،
"الوزير" يقصد به وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية،
"وسائل النقل" تشمل السيارات والمراكب والقوارب وجميع وسائل النقل الميكانيكية كما تشمل الدواب بأنواعها وأي وسيلة أخرى للنقل.
الفصل الثاني
المناطق المحجوزة
إعتبار المناطق المحجوزة من قبل مناطق محجوزة بموجب هذا القانون. 4- تعتبر المناطق المحجوزة بموجب قانون الغابات التابعة للمديريات لسنة 1933وقانون الغابات المركزية لسنة1932 محجوزة كما لو تم حجزها وفق أحكام هذا القانون وذلك مع مراعاة الحقوق التي كانت خاضعة لها تلك المناطق قبل بدء العمل بهذا القانون.
إجراءات حجز المنطقة. 5-(1) تقوم الهيئة عند إخطارها بقرار الوزير بحجز أي منطقة في أرض تحت تصرف الحكومة باتخاذ إجراءات نزع ملكية أي حقوق وفقاً لقانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 على أن تستثنى من ذلك النزع الحقوق التي لا ترغب الهيئة بالتشاور مع المجلس في نزعها بسبب ممارستها لا تضر بالمنطقة المزمع حجزها.
(2) يعلن الوزير بعد تكملة الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن تلك المنطقة منطقة محجوزة ويحدد في ذلك الأمر:
(أ ) ما إذا كانت المنطقة المحجوزة غابة اتحادية أو غابة ولاية أو غابة أخرى.
(ب) الحقوق غير المنزوعة واسم الشخص أو الأشخاص الذين يتمتعون أو الجهة التي تتمتع بتلك الحقوق.
نزع ملكية الأرض بغرض حجز المناطق . 6- (1) فيما عدا المناطق المذكورة في المادتين 4 و5 لا يجوز للوزير أن يعلن حجز أي منطقة ما لم يتم نزع ملكية الأرض في تلك المنطقة وفق أحكام قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 على أنه يجب على ضابط نزع الملكية قبل أن يتصرف بموجب أحكام المادة 14 من ذلك القانون أن يرسل للهيئة قائمة بالحقوق التي يدعيها أي شخص بالنسبة إلى تلك المنطقة وذلك بغرض تحديد الحقوق التي لا ترغب الهيئة في نزعها بحيث تنزع ملكية الأرض وهي خاضعة لتلك الحقوق.
(2) يعلن الوزير بعد تكملة الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) بموجب أمر ينشر في الجريدة أن تلك المنطقة محجوزة على أن يحدد في ذلك الأمر:
(أ ) ما إذا كانت المنطقة المحجوزة غابة اتحادية أو أخرى،
(ب) الحقوق غير المنزوعة واسم الشخص أو الأشخاص الذين يتمتعون أو الجهة التي تتمتع بتلك الحقوق.
إعلان مناطق محجوزة إلى بناءً على طلب الملاك. 7- إذا طلب مالك أرض أو طلب مالكو حصص لا يقل مجموعها عن ثلثي الأرض من الوزير عن طريق المجلس إعلان تلك الأرض منطقة محجوزة حسب ما يتفق عليه من شروط خاصة بالتعويض ومدة الحجز فيجوز للوزير بعد النظر في أراء ذوي الشأن الذين يعارضون ذلك الطلب، أن يحدد تلك الأرض ويعلن بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أنها منطقة محجوزة.
إعتبار إعلان المناطق المحجوزة للمصلحة العامة. 8- يعتبر للمصلحة العامة معنى قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930، كل إعلان باعتبار أي أرض منطقة محجوزة بموجب أحكام هذا القانون.
إبطال الحجز. 9- يجوز للوزير بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يعلن من تاريخ يحدده إبطال حجز أي منطقة محجوزة على ألا يعيد ذلك الأمر أي حقوق في تلك المنطقة تم إسقاطها أو نزعها عند إعلان حجز المنطقة فيما عدا حقوق مالك أي أرض تم إعلانها منطقة محجوزة بموجب أحكام المادة7.[2]
إستغلال المناطق المحجوزة. 10- يجب ألا تستغل المناطق المحجوزة أو التي لم تكتمل إجراءات حجزها إلا في:
(أ ) إنتاج محصول الغابات.
(ب) أي أغراض يستلزمها إنتاج محصول الغابات.
(ج) أغراض الوقاية أو الترقية أو الرعي أو الزراعة وفقاً لما تحدده اللوائح على ألا يؤثر ذلك على دورها الأساسي في الإنتاج والوقاية.
إدارة المناطق المحجوزة. 11- (1) تدار المناطق المحجوزة على الوجه الآتي:
(أ ) الغابات الاتحادية بوساطة الهيئة أو من تفوضه،
(ب) غابات الولايات تديرها الهيئة نيابة عنها ولأجل الولاية،
(ج) الغابات المنشأة وافق المادة 7 تدار بوساطة مالكيها وفق الشروط الخاصة بالغابات المحجوزة في هذا القانون أو أي قواعد توضع بموجبه.
(د ) الغابات الأخرى:
(أولاً) الغابات الخاصة بوساطة مالكيها،
(ثانياً) الغابات الشعبية بوساطة اللجان التي تختارها جماهير المنطقة،
(ثالثاً) غابات المؤسسات بوساطة المؤسسة أو من تفوضه.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) تخضع المناطق المحجوزة على نطاق القطر للإشراف الفني للهيئة ويجوز لها في هذا الشأن أن تصدر أي توجيهات أو تتخذ أي إجراءات لحماية الغابات في المناطق المحجوزة.
(3) يجوز للهيئة أو المجلس بموافقة الهيئة منح الامتياز لأي جهة حكومية أو غير حكومية بموجب عقد لإدارة كل المنقطة المحجوزة أو جزء منها وفقاً لما تحدده اللوائح.
تحديد الطرق العامة والمجاري وموارد المياه في إعلان حجز المنطقة. 12-(1) يجب عند صدور أمر بإعلان منطقة محجوزة بموجب أحكام هذا القانون أن يحدد ذلك الأمر في كل حالة:
(أ ) الطرق التي تشق الأرض أو تمر عليها وتكون مفتوحة لحركة المرور العام على تلك الأرض أو غيرها.
(ب) أي مجاري أو موارد للمياه تكون مفتوحة للاستعمال العام في تلك الأرض،
(ج) أي شروط (إن وجدت) يصرح بموجبها في استعمال تلك الطرق ومجاري المياه ومواردها ولا يكون استعمالها إلا وفقاً لتك الشروط المعلنة بالقدر الذي تسمح به سواء كانت مستعملة من قبل أو لم تكن.
(2) بالنسبة للمناطق المنصوص عليها في المادة 4 تكون الطرق وموارد المياه ومجاريها التي تشق تلك المناطق أو تمر عليها مفتوحة للاستعمال العام دون غيرها وذلك بالقدر ووفقاً للشروط المبينة في أوامر حجز تلك المناطق.
خريطة المنطقة المحجوزة . 13- عند نشر أمر بإعلان منطقة محجوزة يجب على المدير العام أن:
( أ) يودع لدى مكتب تسجيلات الأراضي المركزية ومكتب تسجيلات الأراضي التابع للمجلس خريطة تبين المنطقة المعلن حجزها وكل الطرق وموارد المياه ومجاريها المعلن فتحها للاستعمال العام،
(ب) يحدد المنطقة بأعمدة من حجر أو (خرسانة) أو حديد أو أي مادة أخرى وبالكيفية التي يوجه بها وتوضح تلك الحدود في الخريطة المودعة وفقاً لأحكام الفقرة (أ).
(ج) يوجه بفتح خطوط نار لا يقل عرضها عن مترين حول محيط تلك المنطقة.
سلطة إغلاق طريق عام أو مجرى أو مورد للمياه . 14- يجوز للمدير العام أو من يفوضه بموافقة المجلس أن يأمر بإغلاق أي طريق أو مجرى أو مورد للمياه كان مفتوحاً للاستعمال العام في أي منطقة محجوزة شريطة وجود أو أيجاد البديل المعقول.
الأفعال المحظورة في منطقة محجوزة. 15- (1) لا يجوز لأي شخص أن يفعل أو أن يتسبب في أي من الأفعال الآتية في أي منطقة محجوزة أو لم تتم إجراءات حجزها:
(أ ) أيقاد النار أو إشعالها أو إضرامها أو حملها أو الاحتفاظ بها.
(ب) الدخول في المنطقة المحجوزة أو البقاء فيها إلا بالنسبة للأشخاص الذين يديرون الغابات وفقاً لأحكام المادة 11.[3]
(ج) قطع أي محصول غابات أو جمعه أو أخذه أو إتلافه أو تحويله لمنفعة خاصة أو التعرض له بأي طريقة أخرى،
(د ) رعي الماشية أو إدخالها أو التسبب في إدخالها أو تركها أو بقائها في تلك المنطقة.
(هـ) إدخال أي مواد ضارة سائلة أو غير ذلك أو رمى أو دفن أي نفايات.
(و) إزالة أو نقل أو هدم أو تغيير أو إتلاف أو التعرض لأي علامة حدود أو شجرة تكون علامة ظاهرة أو سور.
(ز) شراء أو استلام محصول غابات تمت حيازته بطريقة غير مشروعة.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للجهة المنوط بها إدارة المناطق المحجوزة وفق أحكام المادة 11 التصريح لأي شخص بإتيان أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (د) للأغراض العلمية أو الترفيهية أو للأغراض التي تستلزمها تنمية محصول الغابات وإنتاجه وذلك بالشروط والضوابط التي ينص عليها في ذلك التصريح.
أفعال محظورة خارج المناطق المحجوزة . 16- (1) لا يجوز نقل أو محاولة نقل أي محصول غابات بأي وسيلة نقل بدون الحصول على تصريح من السلطة المصرحة على أن يطابق ذلك المحصول المنقول أو المحاول نقله ما ورد في التصريح من ناحية النوع والكمية والتاريخ والجهة المنقول منها والجهة المراد النقل إليها وأي شيء آخر ينص عليه ذلك التصريح وفقاً للأنموذج المحدد في اللوائح.
(2) لأغراض البند (1) يكون المدير العام أو من يفوضه هو السلطة المصرحة في حالة محصول الغابات الاتحادية ويكون المجلس أو من يفوضه هو السلطة المصرحة في حالة غابات الولايات والغابات الأخرى الواقعة في دائرة اختصاصه.
(3) يجب على قائد وسيلة النقل أن يحمل التصريح معه في جميع الأوقات التي يتم فيها نقل ذلك المحصول وأن يبرزه متى ما طلب منه.
(4) لا يجوز شراء أو استلام محصول الغابات دون إبراز تصريح النقل من السلطة المصرحة.
الفصل الثالث
حماية الغابات ومحصولها خارج حدود
المناطق المحجوزة حماية عامة
حماية الأشجار لأغراض خاصة. 17- يجوز للوزير كلما رأى ذلك ضرورياً لحماية أي نوع خاص من الأشجار أو حصر قطع الأشجار في مناطق الغابات المحجوزة فحسب أو في مناطق الأشجار ذات النمو المؤكد أو حماية التربة وموارد المياه والمراعي وغيرها من الموارد الطبيعية في منطقة ما أو حماية الطرق البرية والجسور وشواطئ الأنهار وغيرها من طرق المواصلات، أن يصدر قواعد تنشر محلياً وأن ينص في تلك القواعد على الأحكام التي تحظر أو تقرر في أي من المسائل الآتية:
(أ ) قطع الأشجار بصفة عامة أو أي منها أو قطع أي فصيلة محددة العمر من ذلك النوع.
(ب) إضرام النيران في مناطق الغابات المحجوزة أو بالقرب منها،
(ج) إنتاج محصول الغابات وجمعه وترحيله.
وجوب الحصول على ترخيص عند قطع الأشجار واستغلالها. 18-(1) لا يجوز لأي شخص أن يقطع أو يأخذ أو يستهلك أو يستغل لأي غرض من الأغراض أية شجرة نامية أو ساقطة في أرض تحت تصرف الحكومة في المناطق غير المحجوزة أو يستغل أو يستهلك أي شجرة أو ناتجاً عنها إلا بمقدار ما يكون قد تحصل مسبقاً على رخصة أو تصريح بذلك من المدير العام أو من يفوضه.
(2) بالرغم من أحكام البند (1) ومع مراعاة أحكام المادة 17 يكون للجماعات الشعبية والمؤسسات والأفراد الذين يزرعون أشجار الغابات في المناطق المعنية في المادة 3 الحق في استغلال الأشجار ومنتجاتها في الأغراض التي يرونها مناسبة دون أي تدخل من الهيئة أو مناديبها.
مصانع نشر الخشب التي تستخدم طرق ميكانيكية. 19- لا يجوز إقامة أي مصنع لنشر الخشب الخام مما تستخدم فيه الطرق الميكانيكية لتهيئة الأخشاب المحلية المستديرة (الكتل الطبيعية أو المزروعة) إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ومراعاة الشروط المبينة في ذلك الترخيص وفق ما تحدده اللوائح.
تحويل الأشجار المقطوعة إلى منتجات غابات. 20- (1)عند تخصيص أرض لأي مشروع مهما كان نوعه فيجب إخطار الهيئة قبل وقت كاف لأخذ موافقتها من ناحية وجود أي غابات من عدمها وعدد الأشجار وطريقة التصرف في هذه الأشجار وإمكانية ذلك والآثار المترتبة على إزالتها على البيئة.
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجب على مالك الأرض أو المستأجر تحويل أشجار تلك الغابات عند قطعها إلى منتجات غابات وإخطار الهيئة بعمليات القطع لمراجعة النسب الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (3).
(3) مع عدم الإخلال بأحكام البند (2) يجب أن تترك النسب الآتية في حالة الاستثمار الزراعي كأحزمة أو مرا بيع شجرية لأغراض الوقاية والإنتاج:
(أ ) نسبة لا تقل عن 10% من جملة مساحة المشروع المطري.
(ب) نسبة لا تقل عن 5% من جملة مساحة المشروع المروي
الفصل الرابع
سلطة فرض رسوم على منتجات الغابات 21-مراعاة أحكام القانون ووفقاً لما يقرره الوزير ويوافق عليه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مسبقا يجوز للهيئة فرض رسوم أو زيادة العوائد على منتجات الغابات أو إصدار اللوائح الخاصة بذلك.[4]
الفصل الخامس
العقوبات والإجراءات
وجوب التبليغ عن الحرائق أو جرائم الغابات 22- يجب على كل شخص يعلم بحدوث حريق في أي منطق محجوزة أو بالقرب منها أو يعلم بارتكاب إحدى جرائم الغابات أو بنية ارتكابها أن يبلغ عن ذلك بأسرع فرصة إلى أقرب موظف غابات أو شرطي أو قاضٍ أو وكيل نيابة.[5]
المساعدة في إطفاء الحريق. 23- في حالة حدوث حريق أو وقوع كارثة أو أي حادث ينجم عنه خطر يهدد منطقة محجوزة أو أي مال فيها، يجب على كل شخص في المنطقة المحجوزة أو بالقرب منها مساعدة أي موظف غابات أو شرطي أو إداري شعبي أو قاضٍ أو وكيل نيابة أو أي موظف عام يطلب منه مساعدة معقولة في إخماد ذلك الحريق أو حماية ذلك المال من الخطر أو الخسارة وفي حالة عدم وجود أي موظف عام يجب عليه أن يتخذ ما يستطيعه من الاحتياطيات المعقولة لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.
القبض بدون أمر. 24-(1) يجوز لأي موظف غابات أو شرطي أو إداري شعبي أن يقبض بدون أمر قبض على أي شخص يكون هناك سبب معقول يحمل على الاعتقاد بأن له علاقة بأي جريمة غابات إذا امتنع ذلك الشخص عن إعطاء اسمه وعنوانه أو أعطي اسماً أو عنواناً وكان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأنهما غير صحيحين أو ما يحمل على الاعتقاد بأن ذلك الشخص سيختفي.
(2) يجب على كل شخص يلقى القبض على الوجه المبين في البند (1) أن يأخذ أو يرسل الشخص المقبوض عليه في الحال إلى قاضِ أو وكيل نيابة أو إلى الضابط المسئول عن أقرب مركز للشرطة.
حجز المال الذي استعمل في ارتكاب جريمة غابات. 25-(1) إذا كان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأن جريمة غابات قد ارتكبت فيما يتعلق بأي محصول غابات فيجب على أي موظف غابات أو شرطي أو إداري شعبي أن يحجز ذلك المحصول مع وسائل النقل وأي أشياء أخرى استعملت أو كان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأنها قد استعملت في ارتكاب تلك الجريمة.
(2) يجب على كل شخص يحجز بموجب البند (1) على أي محصول للغابات أو أي وسيلة نقل أو أي شيء آخر أن يضع على الشيء المحجوز علامة تميز بأنه محجوز عليه وأن يبلغ ذلك في الحال للقاضي أو وكيل النيابة أو الضابط المسئول عن أقرب مركز للشرطة.
(3) يجب وضع المحجوزات تحت رقابة الشرطة أو رقابة سلطات الغابات ولا يجوز فك حجزها إطلاقاً إلا في حالة شطب البلاغ أو صدور حكم المحكمة المختصة بالبراءة.
(4) (أ ) إذا تم الحجز على محصول للغابات قابل للتلف أو على أي حيوانات حية فيجوز بيعها بوساطة المدير العام أو من يفوضه وذلك بعد الحصول على تصديق صادر من القاضي المختص وإتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة1983.
(ب) يجوز إعدام المحصول المذكور في الفقرة (أ) من هذا البند إذا تعذر بيعه وذلك بعد الحصول على موافقة القاضي المختص،
(ج) لا يجوز فك المحصول المحجوز أو وسيلة النقل إلا بعد انتهاء المحاكمة وبأمر من القاضي.
المصادرة 26- بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى يجب على المحكمة عند إدانة المتهم أن تأمر بمصادرة أي مال يتم حجزه بموجب المادة 25 بما في ذلك وسيلة النقل التي استعملت في ارتكاب جريمة الغابات المعنية وذلك لصالح الهيئة.
افتراض ملكية الهيئة لمحصول الغابات. 27- في حالة نشوء أي نزاع حول ملكية الهيئة لأي محصول غابات أثناء سير أي إجراءات اتخذت بموجب أحكام هذا القانون أو ترتبت على فعل تم بمقتضاه، فيفترض أن الهيئة تملك ذلك المحصول حتى يثبت العكس.
سلطة حجز الماشية التي تدخل المنطقة المحجوزة 28-(1) يجوز لأي موظف غابات أو شرطي أن يقبض ويحجز أي ماشية تدخل أي منطقة محجوزة.
(2) يقوم المجلس بوضع قواعد لكل حظيرة (زريبة هوامل) تنص على غرامة محددة عن كل رأس من الماشية يتم حجزه وعلى منصرفات احتجاز الماشية وبيعها في حالة عدم دفع الغرامات والمصروفات.
حمل السلاح.... 29-(1) يجوز للمجلس أو للمدير العام أن يصرح بعد موافقة السلطات المختصة بترخيص حمل السلاح واستعماله بالنسبة إلى حراس الغابات وموظفيها على أن يعين هؤلاء بالاسم ويحدد نوع السلاح المصرح بحمله وباستعماله .
(2) يجوز لأي شرطي أو موظف غابات مصرح له بحمل السلاح أن يستعمل ذلك السلاح بحسن نية وإلى المدى الذي يتطلبه الموقف ضد[6]:
(أ ) أي شخص يكون الشرطي أو موظف الغابات مخولاً في إلقاء القبض عليه إذا قاومه أو أفلت منه،
(ب) أي شخص يقاومه في أداء واجبه بغرض الحيلولة دون حجز أي وسيلة للنقل قد استعملت أو يكون لديه سبب معقول للاعتقاد بأنها قد استعملت في ارتكاب جريمة غابات أو جريمة نقل أي محصول غابات.
عقوبة الأفعال المحظورة 30 –(1) يعاقب كل شخص يرتكب أياً من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرات (أ) ،(هـ) ،(و)،(ز) من المادة 15 بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة أيضاً[7] .
(2) كل من يرتكب أي فعل من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرات (ب) ،(ج) ،و (د) من المادة 15 وأحكام المادة 16 يعاقب في حالة الإدانة الأولى بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة المحصول المحجوز أو بالعقوبتين معاً وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تقل عن ضعفي قيمة المحصول المحجوز أو بالعقوبتين معاً .
عقوبة تزييف العلامات 31- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً ، كل شخص يلصق أي علامة على أي شجرة أو على أي خشب بدون الحصول على إذن من أيِ من موظفي الغابات أو يغير أي علامة موضوعه قانوناً على أي شجرة أو على أي خشب أو يشوه أو يضيف أي شيء مما ذكر دون الحصول على إذن بذلك من موظف الغابات[8].
عقوبة الجرائم الأخرى 32- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً، كل من يرتكب أي مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو لأي قاعدة أو لائحة صدرت بموجبه ولم ينص على أي عقوبة لها[9].
سلطة المحكمة في الأمر بدفع تعويض عن الضرر 33- يجوز للمحكمة في حالة إدانة أي شخص في قطع أي شجرة أو أي جزء منها أو تسبب في إلحاق الضرر بها باستعمال النار أو بغير ذلك خلافاً لأحكام هذا القانون أن تأمر ذلك الشخص بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى بدفع تعويض للجهة التي تدير المنطقة المحجوزة بموجب أحكام المادة 11(1) ، حسبما تحدده المحكمة عن كل شجرة يكون قد ارتكب بشأنها جريمة [10].
حق الحجز على محصول الغابات لاستيفاء المبالغ المستحقة للهيئة 34- (1) يكون للهيئة والمجلس كيفما يكون الحال حق الامتياز الأول على محصول الغابات لاستيفاء جميع المبالغ الواجب دفعها لأي منهما بالنسبة لذلك المحصول ويجوز للهيئة أو المجلس أن يحجز على ذلك المحصول ويحتفظ به إلى حين دفع المبلغ المستحق.
(2) إذا لم يدفع المبلغ المستحق في ظرف شهر من تاريخ استحقاق الدفع فيجوز بيع المحصول بالمزاد العلني وصرف حصيلة البيع. أولاً لدفع مصروفات المزاد ثم استيفاء المبلغ المستحق.
(3) يؤول ما تبقى من حصيلة البيع – أن وجد- لصالح الهيئة أو المجلس حسبما يكون الحال إذا لم يطالب به الشخص المستحق له خلال شهرين من تاريخ البيع.
المحكمة المختصة 35- تجري محاكمة أي شخص يكون متهماً بموجب أحكام هذا القانون ويتم الفصل في أي إجراءات تتم بموجبه أمام محكمة جنائية ثانية أو أي محكمة جنائية أعلى درجة[11].
الفصل السادس
أحكام متنوعة
سلطة إصدار القواعد واللوائح 36-(1) بالإضافة إلى أي سلطة لإصدار قواعد يكون قد تقدم منحها فيجوز للمدير العام بموافقة الوزير أن يصدر قواعد وفقاً لأحكام هذا القانون لتحقيق أغراضه ولا يعمل بها إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وإذا كانت تلك القواعد ذات أثر محلي فحسب ، فيجوز أن يصدرها المدير العام بموافقة المجلس ويعمل بها بعد نشرها محلياً.
(2) يجوز أن ينص في أي قواعد تصدر بموجب أحكام البند (1) على عقوبة عند ارتكاب أي مخالفة لأحكامها بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً[12].
(3) يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تنص تلك اللوائح على الآتي:
(أ ) نوع الوظيفة التي يصرح لشاغلها بحمل السلاح واستعماله،
(ب) طريقة التدريب ومكانه وزمانه بالنسبة إلى الأشخاص الذين يصرح لهم بحمل السلاح واستعماله والجهة الحكومية التي تشرف على التدريب.
(ج) طريقة الحصول على ذلك السلاح وحفظه وصيانته وتفتيشه.
(د) نماذج تصاريح نقل محصول الغابات .
عدم مسئولية الهيئة عن الخسارة 37- لا تكون الهيئة مسئولة عن أي خسارة أو ضرر قد يصيب أي مال أثناء توقيع الحجز عليه بموجب أحكام هذا القانون ولا يكون مسئولاً أي موظف في الغابات أو شرطي أو إداري شعبي عن تلك الخسارة أو ذلك الضرر إلا إذا تسبب في إحداث ذلك بإهماله أو بسوء نية أو بطريقة الغش.
________________________________________
[1] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] - قانون رقم 113 لسنة 1990.
[3] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[4] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[5] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[6] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
-[7] مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.
-[8] مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1933.
-[9] المرسوم نفسه
-[10] المرسوم نفسه
-[11] قانون رقم 40 لسنة 1974.
-[12] مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.